رسم 500 جنيه.. قرار وزاري جديد بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر

ذات مصر

أصدر وزير الداخلية، محمود توفيق، قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري الخاص بتنفيذ القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب إلى أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يستبدل بنص المادة (4) النص التالي:

"يمنح الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة كارت إقامة صالحًا لمدة عشر سنوات طبقا للنموذج رقم (3) المرفق، ويمنح الأجنبي من ذوي الإقامة العادية كارت إقامة صالحا لمدة خمس سنوات طبقا للنموذج رقم (4) المرفق".

وتضيف المادة: "وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا في الحالتين السابقتين علي جواز سفر سار طوال مدة الإقامة المرخص له بها، وعلى أن يؤدي عن الترخيص بالإقامة الخاصة أو العادية رسما قيمته خمسمائة جنيه عن السنه الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ خمسمائة جنيه مقابل تكاليف إصدار كارت الإقامة.

ونص القرار أيضًا، على استبدال الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 5 بالنص التالي:

الفقرة الثانية: "فاذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقه سفر وتعذر حصوله على أيهما، يمنح كارت إقامة طبقا للنموذج رقم (5) المرفق و يؤشر عليه بمدد الإقامة الممنوحة له".

الفقرة الثالثة: "ويؤدى ع تأشيره الإقامة المبينة في الفقرة السابقة رسما قيمته خمسمائة جنيه عن السنه الواحدة، بالإضافة إلى مبلغ قيمته خمسمائة جنيه مقابل تكاليف اصدار كارت الإقامة".

فيما نص القرار الجديد على أن ينشر بالوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لنشره بتاريخ 19 سبتمبر 2023.