عقوبة المخالفين لقرار غلق الملاهي الليلية ومحال الخمور في رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تُغلق جميع الملاهى الليلية ومحال الخمورأبوابها  فى جميع محافظات الجمهورية مع بداية شهررمضان الكريم.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي أو المحال التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية. ويشير القرار إلى معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تعليمات شرطة السياحة

وتنص تعليمات شرطة السياحة على إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية كافة، باستثناء البارات في فنادق الخمس نجوم، على أن تكون غير مكشوفة، وذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك، ابتداء من ليلة إعلان أول أيام الشهر الفضيل حتى صباح أول أيام عيد الفطر.
كما أنه لا يسمح بتقديم الخمور في الفنادق المصنفة من فئة النجمتين والنجمة الواحدة والفنادق الشعبية كافة، والمخيمات السياحية، في مرافقها الداخلية والخارجية كافة.
وتغلق الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات داخل المنشآت الفندقية المصنفة سياحيا خلال فترة المناسبات الدينية الإسلامية، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليلة التي تسبق يوم المناسبة حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الذي يليه.
كما تمثلت التعليمات بالسماح للمنشآت الفندقية المصنفة سياحيًا من قبل وزارة السياحة والآثار بتقديم خدمات الطعام والشراب في الأماكن الخارجية المخصصة لها، وذلك بعد الإفطار، شريطة عدم تقديم الخمور للنزلاء والرواد في هذه الأماكن الخارجية المطلة على الشارع العام أو المكشوفة للعيان.

إقامة السهرات الرمضانية في الأماكن المخصصة

ووفق التعليمات، تنحصر إقامة السهرات الرمضانية في الأماكن المخصصة داخل حدود المنشآت السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة والآثار (منشآت فندقية، مطاعم سياحية من فئة مطعم وكوفي شوب، ومتنزه سياحي، ومدينة تسلية وترويح).
وتسمح التعليمات بإقامة سهرات رمضانية داخل المواقع السياحية، شريطة الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار.
وعلى صاحب المنشأة السياحية الالتزام بعدم عرض المواد المخلة بالآداب العامة، والتي تخدش الحياء العام، والالتزام بعدم إزعاج المجاورين من خلال استخدام مكبرات الصوت في الساحات المكشوفة.
وفي حال ضبط أي مخالفة لأي من التعليمات أعلاه، فسيتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورًا لمدة شهرين متتاليين، من قبل المحافظ المختص، وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك.
وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات أعلاه على وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، واللجان المشكلة بموجب قرار رئاسة الوزراء رقم (1048).

ومن جانبهم، يقوم رجال مباحث آداب شرطة السياحة بتنفيذ القرار، والمرور على المنشأت السياحية والتنويه على المخالفين بعقوبة إيقاف النشاط والشطب من سجلات وزارة السياحة.