ننشر التفاصيل الكاملة لإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

ذات مصر

حصلت "ذات مصر" على تفاصيل القانون رقم 6 لسنة 2024 الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

مشروع القانون يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا الأحكام القانون المرفق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة.

وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم69 لسنة 1974، والقانون رقم 141لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.

مصير اللجنة السابقة وأموالها

تئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المـستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.

وينقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لمـوارد وتعويـضات الإصـلاح الزراعي، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مـستوياتهم وأوضـاعهم الوظيفيـة، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل، ويـسري ذلـك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.

وزير المالية المختص

والوزير المختص لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، هو وزير المالية.

والأموال المقصود بها في القانون هي جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعهـا، سـواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة، بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبيـة أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أيا كـان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقـة بكل منها.

وينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأمـوال المـستردة والمتحفظ عليها"، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للوزير المختص، بعد موافقة اللجنة، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية.

اختصاصات الجهاز

يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتهـا إليهـا، في أي من الحالات الآتية، وهي الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، والأموال المصادرة المنصوص عليها في القـانون رقـم 127 لـسنة 1956 المشار إليه.

وأيضا الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجـراءات فـرض الحراسة والـتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسـات، أو بموجـب قـوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررتـه القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

وكذلك الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويـضا لأصحابها وما زالت تديرها، والأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنهـا، أو المـستردة أو المقضى بردها، والتي لم يـسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

وكذلك الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولـة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بـالوزارة المعنيـة بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأيضا الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولـة وفقًـا لحكـم المـادة 108 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية، والأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حـسبما يقرره مجلس الوزراء.

يتولى الجهاز إدارة والتصرف في أموال شركات توظيف الأموال التـي يـديرها جهاز تصفية الحراسات في تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على التفـويض الـصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف، بحسب الأحوال.

كما يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يعهد بها إليه بعد العمل بهذا القانون، ويلتزم بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها، وردها إلى مـستحقيها مع غلتها بعد خصم مصا ريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، والتصرف فيها متـى كان ذلك جائزا قانونًا، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتتمتع الأموال المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المـادة بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.

تشكيل الجهاز ومن يديره

يتولى إدارة الجهاز لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية كل من ممثل عن وزارة العدل، وممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية.

وتتولى كل جهة ترشيح ممثلها، ويرشح الوزير المختص الأعـضاء من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها، قـرار مـن رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عـضوية اللجنة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

دور الجهاز واللجنة

تختص اللجنة بتصريف أمور الجهاز، واتخاذ ما تراه لازما لتحقيـق أهدافه، ولها على الأخص وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة والتصرف فـي الأموال التي تـدخل في اختصاص الجهاز بما يتفق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصـصة في إدارة بعـض الأصول التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الجهاز.

والمشاركة بحصة عينية من الأموال التي آلت إلى الدولة مع صندوق مـصر السيادي للاستثمار والتنمية لاستثمار بعض الأصـول التـي يتـوافر فيهـا الفرصة الاستثمارية، وذلك في الحالات التي يقدرها الوزير المختص بناء على دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول، والموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز.

واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز،  -إصدار اللوائح المالية والفنية ولوائح التعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز بعد موافقة وزارة المالية، بحسب الأحوال، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحساب الختامي له، وإقرار التعاقدات والتصرفات التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه، وتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز، والنظر فيما يرى الوزير المختص أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على اللجنة.