الفقية الدستوري عصام الإسلامبولي: تعديل قانون الشرطة "غير دستوري".. وهذه أليات الطعن

ذات مصر

عقب الفقيه الدستوري والخبير القانوني عصام الإسلامبولي، على القرار الجمهوري الصادر بالتعديل على قانون هيئة الشرطة برقم 4 لسنة 2024 والذي يمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء.

وقال الفقية الدستوري لـ "ذات مصر" أن التعديل على قانون هيئة الشرطة نص على عدم تنفيذ الأحكام إذا تجاوزت سنة، وأن يكون التنفيذ خلال السنة من تاريخ صدور الحكم، وهو أمر غير قانوني وغير منطقي ومنافي للمبادء القانونية والدستورية، مشيرا إلى أنه أمر يهدر قيمة الحكم تماما، حيث أن الحكم النهائي واجب النفاذ غير مقيد بمدة زمنية ووارد جدا أن يتجاوز السنة في التنفيذ، بل على الحكم فإن عدم التنفيذ هو ما يعد جريمة.

وشدد "الإسلامبولي" على أن التعديل "غير دستوري" لأنه يهدر قيمة الأحكام القضائية الصادرة لصالح الشخص الذي ينفذ الاحكام، ويخالف القواعد العامة في مسألة تنفيذ الأحكام، وان وهذا القانون يجوز الطعن عليه "بعدم الدستورية" وهو مصيره المفترض.

أليات الطعن

وأوضح "الإسلامبولي" أليات ذلك، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية نصت في قانونها على أن الشخص الطاعن لا يلجأ على المحكمة الدستورية بطعن مباشر، ولكن يلجأ إليها بطريق دعوى غير مباشرة، بحيث تكون الدعوى منظورة أمام أي جهة قضائية أخرى أي ما كان نوع هذه الجهة سواء كانت إداري أو مدني أو جنائي أو خلافه.

وتابع الفقية الدستوري، أنه يتم الطعن بعدم الدستورية والمحكمة تقدر جدية الطعن وتحيله إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه أو تأذن المحكمة لمقيم الطعن بإقامه دعوى عدم الدستورية.

وأضاف "الإسلامبولي" قائلا، "في الحالة التي أمامنا فإن الحل فيها أن ترفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري عن طريق إشكال في عدم تنفيذ الحكم، ويتم الطعن خلال نظر الإشكال بعدم دستورية التعديلات على القانون في النص المستحدث، ويتم تسبيب الدفع وتأسيسه بشكل جيد، والمحكمة تأخذ بجدية الدفع وتصرح للطاعن بإقامة دعوى عدم الدستورية للمادة المستحدثة أمام المحكمة الدستورية العليا أو أن تحيلها من تلقاء نفسها".

نص التعديلات

ونص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، على صدور قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، بإضاف مادة جديدة برقم (102 مكررا 3) إلى القانون بشأن هيئة الشرطة ونصها "يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ولا تسرى أحكام المواد (1/382، 383، 1/384) من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة".

ووفقا لهذا التعديل فإنه يمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في عدم تنفيذ أحكام القضاء بعودة أي ضابط مفصول للخدمة.