انفراد بالمستندات...

بطلان قرارات نقابة العلاج الطبيعي.. وتعيين النقيب بالهيئة العليا للتأمين الصحي مخالف

ذات مصر

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، عدة أحكام قضائية تقضي بإبطال قرارات شطب بحق أعضاء بنقابة العلاج الطبيعي صادرة من مجلس نقابة العلاج الطبيعي، وذلك لعدم وجود صفة قانونية لمجلس النقابة منذ عام 2016 وهو التاريخ الذي انتهت عنده مدة المجلس القانونية ورفضه إجراء الانتخابات، وذلك برغم صدور حكم قضائي نهائي بإلزام النقيب المنتهية ولايته وأعضاء مجلس النقابة المنتهية ولايتهم، بإجراء الانتخابات.

أحكام قضائية متعددة

وصدرت الأحكام من محكمة الاستئناف الدائرة 11 مدني، في القضايا التي حملت الأرقام 4737 و9005 و9008 لسنة 138 قضائية، و12853 لسنة 139 قضائية، برئاسة المستشار حسن عبد الصبور وعضوية المستشارين ماهر محمود محمد ومحمد حسنين.

وأكدت الأحكام أن مجلس نقابة العلاج الطبيعي والنقيب الحالي، لا يملكون إصدار قرارات بإحالة الأعضاء إلى هيئة التأديب أو تشكيل مجلس التأديب، وذلك لأمرين، أولهما وجود أعضاء من المجلس المنتهي ولايته بين أعضاء مجلس التأديب، وهو أمر يلغي كل قرارات الشطب والإيقاف عن العمل لعدم قانونية وجود أعضاء بمجلس النقابة ضمن أعضاء مجلس التأديب.

والأمر الثاني هو أن مجلس النقابة بتشكيله الحالي لا يملك حق إصدار أي قرارات بإحالة الأعضاء لمجلس التأديب، وذلك لأن المجلس باطل بانتهاء مدته القانونية، لذا يمتد البطلان لكل القرارات الصادرة عنه.

انتهاء ولاية مجلس النقابة

وأكدت الأحكام أيضا على أن المجلس الحالي قد زالت ولايته بعد انتهاء الفترة القانونية طبقا لقانون نقابة العلاج الطبيعي وعدم انتخاب مجلس جديد، وأنها زالت قبل صدور القرارات محل الاستئناف والخاصة بشطب عدد من أعضاء النقابة، ومن ثم تنتفي صفة مجلس النقابة في إحالة المستأنفين إلى التحقيق أو تشكيل مجلس تأديب من أعضاءه.

بدأت أزمة نقابة العلاج الطبيعي عندما قرر مجلس نقابة العلاج الطبيعي التمديد لأنفسهم مدة عامين في ديسمبر 2016، وتم أخذ موافقة الجمعية العمومية التي تم إجراؤها في غياب معظم الأعضاء، مما دفع بعض أعضاء النقابة للجوء للقضاء الإداري الذي أصدر قرار ببطلان القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الانتخابات وتمديد المجلس لنفسه لمدة عامين، لأنه مخالف لقانون النقابة، وألزمت المحكمة المجلس المنتهية ولايته بإجراء الانتخابات.

ومع استمرار المجلس بممارسة مهامه بالمخالفة للقانون قام بعض الأعضاء برفع دعوى قضائية لحل مجلس النقابة المتمسك بالسلطة بدون وجه حق، وطالبوا بإجراء الانتخابات تحت إشراف جهة محايدة، وبالفعل قضت المحكمة في القضيتين اللتين حملتا الرقم 37958 و38433 لسنة 75 قضائية، والصادر فيهما الحكم بتاريخ 22 فبراير 2022 بإلزام النقيب بإجراء الانتخابات.

المحكمة: المجلس منحل

وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المحكمة لم تحكم بالحل لأن المجلس منحل بحكم انتهاء مدته القانونية، وأنه واقع مفروض علي النقابة بالمخالفة للقانون والدستور، وهو ما استندت اليه محكمة الاستئناف وأصدرت أحكامها السابق ذكرها ببطلان قرارات الشطب التي طالت الأعضاء الذين توجهوا للقضاء للمطالبه بحقهم في الانتخابات وهو ما ينطبق علي كل قرارات المجلس منذ عام 2016.

وجدير بالذكر أن نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، قد تم تعينه عضو بالمجلس الأعلى للصحة وعضو بالهيئة العليا للتأمين الصحي بصفته نقيب للعلاج الطبيعي، بعد قرارات المحكمة التي قضت بعدم وجود صفة لمجلس النقابة ومخالفة القانون والدستور.