بدلًا من مليون جنيه.. تخفيف حكم إلزام وزير الداخلية وقتلة "خالد سعيد" بدفع تعويض لورثته إلى 500 ألف

ذات مصر

قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة (الدائرة 21 تعويضات)، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمود عبدالجواد، بقبول الاستئناف المقدم من وزير الداخلية وأميني الشرطة المدانين بقتل الشاب "خالد سعيد" تعذيبا عام 2010 وكان سبب في تفجير ثورة "25 يناير"، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بإلزامهم متضامنين بالتعويض مبلغ قدره مليون وواحد جنيه جراء ما بدر منهم.

قضية خالد سعيد

وقضت المحكمة بتخفيف الحكم إلى النصف ليصبح 500 ألف جنيه، بدلا من مليون جنيه، والذي كان مقضي به في حكم أول درجة، بالإضافة إلى قبول الاستئناف على دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزارة الداخلية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين بقتل خالد سعيد وألزمتهما بأن يؤديا للداخلية ما قد تدفعه من تعويضات لورثة الضحية.

وقال المحامي محمد عبدالعظيم محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفته وكيلا قانونيا عن ورثة الصحية، بأنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مضيفًا أن الغرض من الطعن هو زيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الضحية.

وجاء الحكم في الاستئناف الذي حمل الرقم (2795 لسنة 27 قضائية مستأنف)،  على حكم أول درجة الصادر لصالح ورثة الشاب خالد سعيد المتوفي تعذيبا، في دعوى التعويض المقامة من ورثته وأقاربه وهما "الزهراء محمد سعيد، وأحمد محمد سعيد".

وكانت محكمة القاهرة الجديدة "الدائرة الثالثة - تعويضات كلي"، أصدرت في 30 ديسمبر 2021، حكم أول درجة بتعويض اثنين من ورثة الشاب "خالد سعيد"، بمبلغ مالي قدره مليون وواحد جنيه، في الدعوى التي حملت الرقم 152 لسنة 2018.

وقتل الشاب خالد سعيد تعذيبا في 6 يونيو 2010، إثر تعرضه للتعذيب على يد أمين شرطة ورقيب شرطة، وتم تلفيق واقعة إبتلاعه للفافة من مخدر الحشيش للتغطية على الجريمة، وهي الواقعة التي أثارت الرأي العام أنذاك وكانت شرارة اندلاع ثورة 25 يناير 2011.