وزير المالية يعدِّل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات

ذات مصر

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية امس الخميس ، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة بقرار وزارة المالية رقم 126 لسنة 2021.

ونص القرار رقم 318 لسنة 2023، على أن تضاف إلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات المشار إليها مادة جديدة برقم (112) مكرر نصها الآتي: 

- يعمل بالإجراءات الآتية لحوكمة الصرف من الحسابات الجارية الدائنة، بأن تفتح الشئون المالية سجلات إحصائية مستحدثة  للمبالغ الدائنة تحت التسوية لتكون مقابله ومطابقة للسجلات المفتوحة بالوحدة الحسابية.

وتخطر تقوم الوحدة الحسابية  الشئون المالية بالجهة- أولًا بأول- بجميع المبالغ الجارية الدائنة والمعلاة بدفاتر الوحدة الحسابية والمعدة بمعرفة مسئول سجلات المبالغ الدائنة تحت التسوية وبعد اعتماد مدير الحسابات.

كما تقوم الشئون المالية في حالة الصرف بإعداد استمارات الصرف (50 ع . ح) من الحسابات الجارية الدائنة واستيفاء القسم الذي يخصها بالاستمارة وتسليمها للوحدة الحسابية مرفق بها مذكرة الصرف معتمدة من رئيس الجهة وجميع المرفقات التي تؤيد الصرف، لسداد تلك المبالغ لمستحقيها في المواعيد القانونية بعد مراجعتها.

وبعد المراجعة وإصدار أمر الدفع، تخطر الشئون المالية بجميع أوامر الدفع للتأشير بالسجلات الإحصائية بأنه تم الصرف، ويدون رقم أمر الدفع أمام المبالغ التي سبق إعداد استمارات صرف لها، على أن تتم المطابقة بين المسجلين بصفة شهرية وإخطار الجهات المعنية حال وجود مخالفة.

ونصّت التعليمات التي شملها القرار، بأن تعتمد كشوف الحسابات الجارية الدائنة التي ترفق بالصاب الختامي للجهة من المسئولين عن سجلات الحسابات الدائنة بالشئون المالية والوحدة الحسابية ومن مدير الشئون المالية ومدير الوحدة الحسابية (ممثل وزارة المالية).

وكان قد أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التي كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم صرفها بدءا من أبريل الماضي.

جريدة المال
جريدة المال
قرار وزارة المالية

العلاوة الدورية للموظفين

وقال «معيط»، في بيان سابق، إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من الأول من أبريل، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الماضي.

كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءًا من الأول من أبريل بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل.

زيادة الحافز الإضافي

أضاف الوزير أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ 300 جنيه للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و400 جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و500 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها، أو ما يُعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال.

إجمالي الحد الأدنى

ولفت إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًّا، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية»، ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، حسب الأحوال.