عبدالخالق فاروق يكتب: كيف جرى اختراق السلطة التنفيذية للقضاء في مصر؟ (7)

ذات مصر

لم تتوقف يوما محاولات السلطة التنفيذية عن اختراق المؤسسة القضائية وترويضها، خصوصا بعد تولى العسكريين الحكم في الثالث والعشرين من يوليو عام 1952. 

صحيح أن سلطة يوليو عام 1952، وزعامة جمال عبد الناصر ومشروعه التنموي الثوري، والشعبية التي حظي بها هذا النظام وهذا الرجل قد غطت على كثير من الأخطاء والسلبيات، وكان أكثر هذه الأخطاء فداحة تلك التي جرت وقائعها في الساحات الخلفية للمؤسسة القضائية، ومحاولات اختراق مجتمع القضاة للسيطرة عليه وتوجيه القضاء والقضاة بما يتناسب مع توجهات النظام السياسي والاجتماعي الجديد.

وتسجل صفحات التاريخ ما جرى من انتهاكات في حق الفقيه الدستوري الكبير الدكتور عبد الرازق السنهوري، التي وصلت إلى حد التعدي عليه بالضرب داخل ساحة مجلس الدولة إبان أزمة الحكم في مارس عام 1954، وما أعقبها من قرارات لتوجيه أحكام القضاء عموما وقضاء مجلس الدولة خصوصا، بما يتناغم ويتناسب مع توجهات وسياسات النظام العسكري الجديد في البلاد. 

ومنذ ذلك التاريخ ظل القضاء المصري غالبا شبة رهينة لدى السلطة التنفيذية، وصلت إلى حد محاولة ضم القضاة إلى التنظيم السياسي القائم في البلاد منذ منتصف الستينات، ألا وهو الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة السيد علي صبري، وتكوين تنظيم سياسي سرى داخل المؤسسة القضائية تحت مسمى "التنظيم الطليعي في القضاء" الذي كان يشرف عليه وزير الداخلية السيد شعراوي جمعة، وسكرتير الرئيس عبد الناصر للمعلومات السيد سامى شرف، وهو ما رفضه معظم الجسم القضائي، بزعامة المستشار ممتاز نصار رئيس نادي قضاة مصر عام 1968 باعتباره مدخلا لانشغال القضاة بالعمل السياسي على حساب استقلال القضاة والعمل القضائي برمته. فجرى ما عرف في التاريخ المصري الحديث "بمذبحة القضاة". وإصدار الرئيس جمال عبد الناصر خمسة قرارات جمهورية أرقام (81) لسنة 1969 بشأن إنشاء المحكمة العليا، والقرار رقم (82) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي ألغي بموجبه مجلس القضاء الأعلى، والقرار الجمهوري رقم (83) الذي نص على إعادة تشكيل الهيئات القضائية، على أن يصدر الرئيس خلال خمسة عشر يوما القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم، أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى، مع اعتبار أن من لا تشملهم قرارات إعادة التعيين محالين إلى المعاش بحكم القانون والقرار الجمهوري رقم (84) بإعادة تشكيل نادي القضاة، وأخيرا القرار الجمهوري رقم (85) بجعل التعيينات القضائية جميعا من اختصاص رئيس الجمهورية.

لقد تركت هذه الفترة العصيبة وهذه القرارات ندوبا وجروحا ليس في المؤسسة القضائية فحسب، وإنما في وجه مصر كلها، لم تندمل أبدا حتى يومنا هذا. 

وبعد إزالة بعض آثار هذا العدوان الدستوري على واحدة من أهم مرتكزات الدولة الحديثة بعودة هؤلاء القضاة إلى وظائفهم بعد عام 1973، حرصت السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية على استمرار هذه الهيمنة والسيطرة لكن بقفاز ناعم، ووسائل جديدة تماما. 

وبقدر حرص الرئيس الأسبق أنور السادات على التقرب إلى القضاة، وارتداء وشاح القضاء، والتودد إليهم فقد ظلت سياسة فرض الهيمنة قائمة بوسائل منها التشريعات التي تصدر من السلطة التشريعية (مجلس الشعب) التي تخضع بدورها للسيطرة المطلقة والهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية والحزب الحاكم. 

وقد مثل صدور أحكام البراءة من دائرة المستشار حكيم منير صليب عام 1981 في القضية الشهيرة التي عرفت باسم (انتفاضة 18 و19 يناير عام 1977)، بل وإدانة هذه الدائرة القضائية في حيثيات حكمها التاريخي القرارات الحكومية التي أشعلت نار الانتفاضة الشعبية في هذين اليومين، وما أسفر عنهما من موت عشرات المتظاهرين، وسيادة حالة من الفوضى هددت استقرار النظام السياسي كله، بمثابة جرس إنذار للرئيس السادات فبدأت مرحلة جديدة، وسياسات جديدة لاحتواء واختراق المؤسسة القضائية والسيطرة على توجهاتها. 

وكانت الخطوة الأولى في هذه السياسات بدءا من عام 1980 إدخال العناصر الشرطية وضباط الشرطة داخل جسد القضاء، من خلال السماح لأول مرة بالتحاق ضباط الشرطة –دون رتبة الرائد– في مسابقات التعيين في سلك النيابة العامة، وقد أدت هذه السياسة المستمرة طوال أربعين عاما متواصلة إلى انضمام أكثر من ثلاثة آلاف ضابط شرطة ومباحث الى سلك القضاء، بما أصبح نسبتهم تعادل ثلث العاملين في هذه المؤسسة العريقة التي تميزت بالعقل القانوني المدني، فإذا بها الآن تطعم أو تخترق بعقل قانوني ذي طابع عسكري وشرطي مارس كثير منهم وسائل الضرب وامتهان كرامة المواطنين. فكيف لهؤلاء أن يعتدل ميزان العدل بين أيديهم؟ 

وكانت هذه الخطوة بمثابة المفتتح لما بعدها.

أما الخطوة الثانية أو الأسلوب الثاني فقد تمثل في اتباع سياسات الإغواء والإغراء المادي لكثير من القضاة، فإذا كان عدد القضاة لم يكن يزيد على ثلاثة آلاف قاضٍ في عام 1963، ثم تضاعف العدد إلى نحو 6900 قاضٍ وعضو نيابة عام 1997، ثم إلى حوالي 14500 قاضٍ وعضو نيابة عام 2006، فإن فكرة إغواء البعض أو إغرائهم بالمزايا المادية كانت قد هيمنت على بعض رجالات السلطة التنفيذية، خاصة بعد أن انتشرت سياسات الفساد المنظم والممنهج بعد عام 1974 فصاعدا، ومن أخطر المحاولات وأكثرها تأثيرا تلك التي جرت في ساحة القضاء، عبر عمليات إغواء وإغراء مالي وعيني تفوق القدرة على التصور، وربما تفوق القدرة على صمود ومقاومة كثيرين من العاملين بأجر، سواء في سلك القضاء أو غيرها، ومن بينها سياسات إعارة وندب القضاة كمستشارين إلى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، والتي جعلتهم مجرد خبراء تحت طلب السلطة التنفيذية، خاصة الوزراء والرئاسة، مع إغداق مكافآت كبيرة شهريا على القضاة المنتدبين، مما جعل من الصعب تخليهم عن هذه الوظائف الثانوية التي تحولت رويدا رويدا إلى ركيزة لضمان مستوى معيشة القاضي، وكذلك سياسات الإعارة الخارجية أو الداخلية.

ولم يكن الندب والإعارة الوسيلتين الوحيدتين لاختراق المؤسسة القضائية وحماتها، بقدر ما لعبت تخصيصات الأراضي والشقق والعقارات والفيلات، سواء في المدن الجديدة، أو على رمال الشواطئ والمصايف والمتنزهات دورا كبيرا في الترويض والإرضاء. 

ويشير المستشار طارق البشرى في كتابه "القضاء المصري بين الاستقلال والاحتواء"، إلى حقيقة أساسية حيث يقول "إنه لا كفاءة لقاضٍ سوى بتوفر روح الاستغناء، فهي أساس وركيزة مهنة القضاء".

ويشير المستشار البشرى إلى اختراع ما سميت "لجان فض المنازعات الإدارية" التي صدر بها القانون رقم (83) لسنة 2000، وفى محكمة القيم المعمول بها منذ عام 1977، باعتبارها صورا لاحتواء واختراق المؤسسة القضائية.

وقد أدت سياسات التوسع في ندب القضاة إلى خارج العمل القضائي، والعمل مستشارين للوزراء ورؤساء الأجهزة والهيئات الحكومية والسلطات المختصة في السلطة التنفيذية، إلى تعزيز ذلك الاندماج والخلط في المصالح بين الطرفين، وهو ما كان محظورا في السابق، وهو ما دفع أحد فقهاء القانون المصري إلى القول بأنه (قد لوحظ في الآونة الأخيرة التوسع في ندب القضاة للعمل خارج الأجهزة القضائية، على نحو أصبح يشكل ظاهرة ملفتة للنظر لا تخفى خطورتها، لما تنطوي عليه، فضلا عن شغل القضاة عن رسالتهم التي ينوء كاهلهم أصلا بعبئها من إخراج القضاة عن حصنهم الحصين، الأمر الذي يعرض وقارهم واستقلالهم للخطر).

وقد عبرت المذكرة المرفوعة من المستشار التاريخي زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر بتاريخ 28/4/2007 إلى رئيس الجمهورية والمرسلة إلى رئيسي مجلس الشورى ومجلس الشعب، والمرفق بها ملاحظات القضاة وجمعيتهم العمومية عن مشروع مجلس الشعب الرامي لتعديل قانون السلطة القضائية في إبريل عام 2007، عن حقيقة الصراع العلني بين قضاة مصر المستقلون وبين هيمنة واستبداد السلطة التنفيذية وجنرالات الجيش والمؤسسة الأمنية والشرطية، حيث جاء فيها النقاط التالية: 

1-أن مسألة ندب القضاة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات الذي كان من المحرمات منذ نشأة القضاء الوطني سنة 1883 قد سمح به القانون رقم (56) لسنة 1959 لأول مرة في تاريخ مصر، بل ولأول مرة في العالم كله، كما جاء في المذكرة، فالمنتدب على حد تعبير المذكرة (موظف مرؤوس في الجهة المنتدب إليها لا يملك إلا إطاعة أمر رئيسه). ولعل هذا ما ألب عليه مئات من القضاة الذين نظروا إلى انتدابهم إلى الوزارات والمصالح والأجهزة التنفيذية باعتباره الوسيلة المتاحة لتحسين ظروف حياتهم المالية والمعيشية.

 2-وكانت جمعيات عمومية نوادي القضاة قد اتفقت على ضرورة تقييد مدة الإعارة للدول الأجنبية والندب في وزارة العدل لمدة ست سنوات طوال مدة خدمة القاضي، وصدر القانون رقم (142) لسنة 2006 في يونيه من ذلك العام متضمنا ذلك المبدأ، ثم أتى مشروع مجلس الشعب المشار إليه - والمدفوع غالبا من السلطة التنفيذية ووزير العدل – ليقضى على هذه الإنجاز القضائي تحت زعم (أن تقييد مدة الإعارة قد يدفع بعض المعارين إلى الاستقالة فنفقدهم)..؟ 

3-أما بخصوص سن التقاعد وبعد أن جرى تعديل قانون السلطة القضائية عدة مرات (القانون رقم 46 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2007) في عهد الرئيس حسنى مبارك، من أجل مد سن التقاعد للقضاة والعاملين في الهيئات القضائية من 60 عاما إلى 64 عاما عام 1993، ثم إلى 66 عاما عام 2002،، ثم إلى 68 عام 2005 وأخيرا إلى 70 عاما عام 2007، بزعم الاستفادة من الخبرة، بينما الحقيقة هو أضفاء مزايا وترويض المؤسسة القضائية، والعاملين فيها، وإغداق المزايا المالية وغير المالية علي بعضهم لشراء ولائهم للسلطة التنفيذية ولرئيس الجمهورية تحديدا فأن المذكرة تشير إلى أن الوسيلة المثلى للاستفادة بخبرات الشيوخ وتكريمهم والقضاء على تراكم القضايا، إنما يكون بفتح السبيل أمامهم للبقاء في الدوائر ليؤدوا الرسالة الجليلة التي لا خلاف عليها. 

إلى هنا تنتهي المذكرة التاريخية للقضاة.

ولعلنا نتذكر نماذج قضائية من أمثال المستشار أنور أبو سحلي، الذي ظل لسنوات طويلة مستشارا قانونيا لرئيس شركة المقاولون العرب، ثم عاد للمنصة القضائية ليحكم في قضايا المنع المتكرر لإصدار جريدة الأهالي المعارضة للرئيس السادات، طوال السنوات التي أعقبت زيارة الرئيس السادات للقدس المحتلة في نوفمبر عام 1977، وكانت أحكامه المتكررة بمنع إصدار الجريدة، حتى جرى تعيينه في منصب وزير العدل عام 1978، وقد تكرر هذا النموذج ربما عشرات المرات بعد ذلك، ومن أشهرها كذلك المستشار محمد شيرين فهمى الذي ظل لمدة عشر سنوات كاملة يعمل مستشارا منتدبا لدى رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور ولفترة عامين آخرين مستشارا لوزير الزراعة. 

كما جرى تعديل قانون السلطة القضائية عدة مرات (القانون رقم 46 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2007)، من أجل مد سن التقاعد للقضاة والعاملين في الهيئات القضائية بزعم الاستفادة من الخبرة، بينما الحقيقة هو أضفاء مزايا وترويض المؤسسة القضائية، والعاملين فيها، وإغداق المزايا المالية وغير المالية علي بعضهم لشراء ولائهم للسلطة التنفيذية ولرئيس الجمهورية تحديدا. 

وبينما يشير المستشار حسن النجار – رئيس نادي القضاة في الشرقية – إلى أن وزير العدل (المستشار ممدوح مرعى)، كان يتدخل في أعمال القضاة، ويأمر بإسناد قضايا معينة إلى دوائر معينة، ويطالب بمحاكمة هذا الوزير، فأن المستشار أحمد الشلقاني رئيس جهاز الكسب غير المشروع يؤكد أن وزير العدل (المستشار ممدوح مرعى)، كان يتدخل في شئون الجهاز، وطلب عدم حبس عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الانتاج الإعلامي السابق، وأكد الرجل بأن الرئيس مبارك وأفراد أسرته لم يقدموا أبدا إقرارات للذمة المالية، وكذلك 150 عضوا من أعضاء مجلس الشعب، كما تدخل الوزير (ممدوح مرعى) لعدم تقديم رجل المال والأعمال هشام طلعت مصطفى، وشقيقه طارق طلعت مصطفى إقرارات الذمة المالية الخاصة بهما، بزعم أن ذلك من شأنه طرد المستثمرين. 

وهذا بخلاف عشرات الحالات التي كشفت عن تدخلات غير مشروعة في أعمال القضاة، وفى محاولات الرشى الجنسية والمالية التي تعرض لها قضاة فوقع بعضهم في الغواية، مثلما كان الحال مع القاضي (المستشار رامي عبد الهادي)، في أثناء نظر إحدى القضايا، وهو نفس القاضي الذي عرضت عليه قضية الاستئناف المحكوم بها بالسجن على الإعلامي وربيب أجهزة الأمن السياسي (أحمد موسى) لسبه العلني للدكتور أسامة الغزالي حرب على إحدى القنوات الفضائية التي يطل منها على الشعب المصري، والمملوكة لأحد الأعوان الرئيسيين لحكم الرئيس حسنى مبارك وهو رجل الأعمال محمد أبو العينين، فحكم له بالبراءة. 

أما الخطوة الثالثة فقد ظلت تتمثل في حلم تشكيل تنظيم سرى داخل القضاة يراود خيال المسئولين في قمة النظام السياسي في البلاد، وإن أتخذ أشكالا جديدة، ومن بينها تكوين جمعيات أهلية للعاملين في سلك القضاء والنيابة العامة يكون ولائهم الظاهر والخفي لقيادات الدولة التنفيذية تماما كما جرى في جمعية " الجيل الذهبي " التي شكلها 155 من رجال القضاء والعاملين فيما يسمى الهيئات القضائية (النيابة الإدارية – هيئة قضايا الدولة) عام 2009 تحت رعاية مباشرة من وريث الحكم السيد جمال مبارك.

فقد نشرت جريدة الوفد بتاريخ الخميس 24/3/2011 أسماء 155 عضوا في القضاء وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، كانوا قد أسسوا جمعية أهلية باسم (جمعية الجيل الذهبي) ونشروا كتابا يتضمن تعريفا بالجمعية امتدحوا فيه الرئيس حسنى مبارك وزوجته الماجدة السيدة سوزان مبارك ونجلهما جمال مبارك، واللواء منير ثابت صهر الرئيس مبارك، ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي، وكذلك رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي وغيرهم من المسئولين بعبارات تأنفها أصحاب الكرامة وعزة النفس، فما بالنا بمن يعملون في هيئات قضائية، وقد استخدموا تعبيرات في وصف الرئيس مبارك من قبيل أن (مبارك قائدنا. وأبونا اللي راعينا) وفى وصف زوجته السيدة سوزان مبارك (سيدة المجد باعثة نهضة المرأة المصرية)، أما نجلهما جمال مبارك فقد وصف بأنه (راعى الشباب وصاحب الفكر المتطور). 

وهكذا قدموا أنفسهم باعتبارهم (رجال الدولة والسلطة التنفيذية في المؤسسة القضائية)، أو ما يحلوا لرجال الحكم والدولة السفلية بوصفتهم (رجالتنا) في القضاء. 

وبقراءة الأسماء والمناصب التي يشغلونها يتبين الحقائق التالية: 

أولا: أن من بين 155 مستشارا وعضو نيابة نجد أن 63 منهم من هيئة قضايا الدولة أي بنسبة 41% تقريبا. 

ثانيا: من بين هؤلاء يوجد 32 رئيس محكمة أي بنسبة 23.2%، وكان من بينهم المستشارين المحمدي قنصوة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وسامى زين الدين رئيس محكمة جنايات الإسكندرية وبهاء الدين محمد رئيس محكمة استئناف المنصورة، وأيمن محمد إبراهيم رئيس محكمة شمال القاهرة، وأحمد لبيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، ومصطفى مجدى هرجه رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحمد محمد رضا رئيس محكمة، وأشرف محمد عبد الله رئيس محكمة، وتيسير الفولي رئيس محكمة، وحسام الدين مكاوي رئيس محكمة، ومصطفى محمد عضو هيئة محكمة، وممدوح حشيش رئيس محكمة، ومحمد علاوى رئيس محكمة، ومحمد السوداني رئيس محكمة، خالد إدريس رئيس محكمة استئناف المنصورة، وسامح أبو العلا رئيس محكمة شمال القاهرة، وعبد الله مطاوع رئيس محكمة قنا، وصابر غلاب رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعلى أحمد رئيس محكمة استئناف المنصورة، صبحى الفقي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والسعيد أحمد رئيس محكمة، وبلال الشهابي رئيس محكمة، وحسام الغزولي رئيس محكمة، محمد أمين الخطيب محكمة استئناف الإسماعيلية، محمد عدلي محكمة استئناف المنصورة، عبد العزيز عبد الرحمن رئيس محكمة استئناف طنطا، وعلى عرايس رئيس محكمة، محمد سليم صقر رئيس محكمة دمياط، محمد شفيق رئيس محكمة، خالد فؤاد خليفة رئيس محكمة استئناف، ويحيى محفوظ نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد الجنزوري رئيس محكمة. 

ثالثا: يوجد 11 من أعضاء مجلس الدولة بمختلف درجاتهم أي بنسبة 7.1%، ومنهم المستشارين محمد عبد الحميد، وعاطف باشا حسين قنديل، وعبد الفتاح رمضان قاض، رضا محمد سعد نائب بمجلس الدولة، عوض السيد نائب رئيس مجلس الدولة، محمود مرسى قاض، أسامة رمضان قاض، سليمان على، مصطفى محمد عبد الوهاب، رضا عطية سعفان، رمضان قاسم. 

رابعا: يوجد 23 عضو نيابة إدارية بمختلف درجاتهم الوظيفية أي بنسبة 14.8% وهم: أحمد عبد الفتاح على نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، هاني يوسف رئيس نيابة إدارية، محمد عبد العزيز وكيل نيابة إدارية، صبحى الطوخي وكيل نيابة إدارية، وكريمان فتحي وكيل نيابة إدارية، وأحمد عبد الظاهر وكيل نيابة، أشرف سويدان رئيس نيابة إدارية، أحمد دياب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رفيق سلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمين عبد الحميد رئيس نيابة إدارية، محمد إسماعيل إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية، محمود حسنى وكيل نيابة إدارية، عبد الوهاب عيد رئيس نيابة إدارية، محمد عبد المغنى غنيم رئيس نيابة إدارية، مصطفى أمين وكيل نيابة إدارية، والمستشار سعد الدسوقي رئيس نيابة إدارية، وأسامة عبد العليم وكيل نيابة، وعمرو عشري وكيل نيابة، ومروة نادي عبد القاسم وكيل نيابة، وعلياء فؤاد وكيل نيابة، والمستشار هدى هرجة رئيس نيابة إدارية، ياسر يحيى زغلول وكيل أول نيابة إدارية، نهى محمود وكيل نيابة إدارية.. 

خامسا: يوجد من بين هؤلاء 18 وكيل النائب العام ومحامى عام ورئيس نيابة أي بنسبة 11.6% تقريبا، وهم المستشارين أحمد سعد عبد الباري وكيل النائب العام، وأمير أحمد بريقع، محمد السيد البغدادي وكيل النائب العام، أحمد صلاح البلاسي وكيل النائب العام، أحمد أبو هشيمة وكيل النائب العام، أحمد الشنواني مدير نيابة مصر الجديدة، عبد الرحمن سيد محامى عام غرب طنطا، مجدى هرجة وكيل النائب العام، محمد رضا وكيل النائب العام، عمرو عوض وكيل النائب العام، وائل الكومي وكيل النائب العام، محمود حمدي، وكريم محمد جمال الدين وكيلا النائب العام، محمد على المسلمي رئيس نيابة النقض، محمد مصطفى أحمد خطاب رئيس نيابة، والمستشار صبحى ناصر محامى عام بالتفتيش القضائي. 

سادسا: والغريب أن هذه الجمعية قد ضمت إلى صفوفها أحد أعضاء الرقابة الإدارية، واثنان من موظفي المحاكم.

أما الخطوة الرابعة في مخطط السيطرة واختراق القضاء فقد بدأ بعد بروز دور نادي قضاة مصر بالقاهرة عام 2002 فصاعدا، في أتون المعركة التي قادها المستشار التاريخي " زكريا عبد العزيز " ورفاقه من أجل استقلال القضاء. حيث بدأ بعض رجال القضاء يدعون لفكرة إنشاء نوادي قضاة في كل محافظة من محافظات الجمهورية في محاولة مكشوفة لتفتيت وتشتيت جهد القضاة الذين تجمعوا لأول مرة في تاريخ القضاة المصريين في سبعة جمعيات عمومية خلال أقل من عامين وفى كل مرة كان الحضور يقارب خمسة آلاف قاضٍ وعضو نيابة عامة، علما بأن عضوية نادي القضاة يضم فقط قضاة المنصة ويستبعد منها أعضاء ما يسمى الهيئات القضائية مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما لا يضم قضاة مجلس الدولة الذين ينفردون بناديهم. وكان يتولى هذه المهمة التفتيتية المستشار رفعت السيد وبعض المستشارين المناوئين لقيادة نادي قضاة مصر والمرتبطين بشكل أو بأخر بالسلطة التنفيذية ووزير العدل. 

وأخيرا جاءت تفاحة إبليس المتمثلة في منح عطايا "أراضي الدولة" التي لحكاياتها قصص حزينة بقدر ما هي بائسة ومهينة.