الحكم بجلسة 13يوليو

تفاصيل السجال والمشادات بين النيابة والدفاع بمحاكمة المهندس يحيى حسين عبدالهادي (صور)

ذات مصر

نظرت محكمة جنح مدينة نصر ثاني، اليوم الخميس، محاكمة المهندس يحيى حسين عبدالهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، في الاتهامات الموجهة إليه بنشر أخبار ومعلومات وبيانات ومقالات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب في نفوس المواطنين.

وحجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 13 يوليو المقبل، بعد أن انتهت بجلسة اليوم من سماع مرافعات ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن عبدالهادي، في القضية التي حملت الرقم 1206 لسنة 2023 جنح مدينة نصر. والتي شهدت سجالا ومشادات بين الطرفين.

النيابة تصف عبدالهادي بـ«إمعة الإخوان»

استمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، والتي وصفت المهندس يحيى حسين عبدالهادي بأنه "إمعة" لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يشاركهم في حروب "الجيل الرابع" ضد الدولة المصرية، بالاشتراك مع جهات خارجية ضد الدولة.

واتهمته النيابة العامة بمشاركة جماعة الإخوان في السعي نحو تحقيق مخططهم من خلال النشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتعمد نشر الأكاذيب والشائعات ومن بينها الادعاء بوجود مواطنين مسيحيين محبوسين في قضايا الانضمام إلى تنظيم «ولاية سيناء».

وقال ممثل النيابة العامة، إن شاهد الإثبات الأول في القضية المنظورة وهو الضابط بقطاع الأمن الوطني، نفى أن يكون هناك مواطن مسيحي واحد يحاكم على ذمة قضية الانضمام إلى تنظيم ولاية سيناء".

ووصفت النيابة العامة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بأنه كاذب بل وأنه يتحرى الكذب "حتى كتب عند الله كذابًا" من خلال إصراره ومعاودته نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ومن ثم وجهت له النيابة تهمة "المعاودة" لكونه ارتكب نفس الجرائم الخاصة بنشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة والسابق السجن عليه فيها في وقت سابق بالسجن 4 سنوات.

مشادة بين الدفاع والنيابة

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة هيئة الدفاع، والتي كان على رأسها المحامي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، والتي اعترضت على لفظ "الإمعة" التي وصفت به النيابة العامة موكلها، وطلبت من المحكمة إثباتها بمحضر الجلسة.

وأكدت أن الكلمة بخلاف العبارات والأوصاف والصفات التي وصفت بها النيابة العامة موكلها تتعرض لسمعته وشرفه وتعد سب وقذف بحقه، مشددةً على أن الدفاع يحتفظ بحق الرد القانوني عليها بعد إثباتها بمحضر الجلسة.

وتقدمت هيئة الدفاع بعدة دفوع قانونية تمثلت في عدم جدية التحريات ومكتبيتها، وعقب الدفاع في هذا الدفع قائلا، إن التحريات الأمنية استندت إلى كلمة المصادر السرية، والتي نقف أمامها حيث أن هذه المصادر السرية لا تعلم عنها النيابة ولا المحكمة ولا الدفاع، ووصفها قضاة وحتى خبراء الأمن بـ"نفايات البشر وكالسماد كريه الرائحة".

وذكر الدفاع أن التحريات انطوت على مشاركة المهندس يحيى حسين عبدالهادي مع عناصر إثارية وإخوانية (جاري تحديدهم)، دون تحديدهم بالفعل، وهي "عبارة مطاطية" لا يجب أن تكون سند اتهام حقيقي يبنى عليه.

ودفعت عدم صحة التحريات الأمنية إلى حد يصل إلى "تزويرها"، وانتفاء الوصف والقيد لمخالفتها الدستور المصري، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، استقدم عبدالهادي في مركز إعداد القادة. 

وشددت هيئة الدفاع على بطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من المطالبة بتطبيق نص المادتين ٤٩ و٥٠ من قانون العقوبات، لمخالفتهما المادة ٧٤ من قانون العقوبات.

وقال الدفاع أن هاتين المادتين تخص تهمة "العودة إلى ارتكاب الجريمة"، وهي تنتفي مع صدور عفو رئاسي عن موكلهم لشمول العفو على مع ما يترتب على ذلك من أثار، وأن من ضمن هذه الأثار هو إسقاط العقوبة بالكامل وأثرها ومن ثم لا توجد في السجل الجنائي ولا يعتد لها وجود قانوني ليبني عليه مجددا في توجيه اتهام المعاودة.

ودفعت هيئة الدفاع بعدم دستورية المادتين ٨٠د و١٠٢ مكرر/١ عقوبات، لمخالتهم المادة ٧١ من الدستور، فتنص المادة ٨٠د على أن العقوبة بالحبس من ٦ شهور وحتى ٥ سنوات، بينما تنص المادة ١٠٢ مكرر/١ على الحبس من ٢٤ ساعة وحتى ٣سنوات.

ونص الدستور على أنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب في النشر إلا بنص قانوني وفي ثلاث حالات وهي "التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والطعن في أعراض المواطنين".

وعقب الدفاع قائلا: "المشرع الدستوري يخاطب المشرع العادي بشأن العقوبات التي يجب تطبيقها والنص عليها، فهل الدستور يحمي الحقوق والحريات أم أنه (برواز جمالي) لا يطبق".

وطلبت هيئة الدفاع بالتصريح لها باتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على المادتين المذكورتين أو أن تتصدى المحكمة مباشرة وتحيل الطعن إلى المحكمة الدستورية، وانتفاء الأركان المادية والمعنوية لإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة.

وكتب المحامي خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس، أن النيابة العامة طالبت في قرار إحالة موكله إلى المحاكمة معاقبته وفقا للمواد (49، و50، و80د، و102 مكرر/1 عقوبات)، والتي تصل فيهم العقوبات جميعا إلى السجن لمدة 16 سنة.

وتابع أن العقوبات السالبة للحرية وفق مواد الإحالة المذكورة تصل للسجن إلى المدة المذكورة، حيث نصت المادة (80د) على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات، كما نصت المادة (102 مكرر/1) على الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة وحتى ثلاثة سنوات، كما نصت المادة (49) على تحديد (المعاود على ارتكاب الفعل)، ويقصد بها من ارتكب جريمة وعاود ارتكاب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات.

وأوضح أنه صدر حكم سابق ضد المهندس يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 558 لسنة 2021 جنح أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر يوم 23 مايو 2022 بالحبس 4سنوات مع الشغل والنفاذ وبغرامة 500 جنيه وتم التصديق على الحكم وتنفيذه.

ونصت المادة (50) على إباحة القاضي أن يحكم في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة، بأكثر من الحد الأقصى للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد، بما يفيد أن الحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية التي يمكن ان يتم تطبيقها على المهندس يحيى حسين عبد الهادي، وفقا لأمر الإحالة قد تصل إلى الحبس لمدة 14 عام.

وأردف: "بالطبع من حق المحكمة أن تحكم بالبراءة أو الغرامة أو أي عقوبة سالبة للحرية من 24 ساعة حتى 16 سنة، أو تكتفى بالعقوبة الأشد، وهي 5سنوات، وفى حالة تطبيق مواد العود قد تصل إلى 10 سنوات وهي المنصوص عليها بالمادة (80د)".

وكانت النيابة أحالت المهندس يحيى حسين عبد الهادي إلى المحاكمة بدعوى كتابته 3 مقالات بعناوين، (متى يتكلمان) و(العار والحوار) و(بل يجب الإفراج عن الجميع بما فيهم الإخوان)، ونشرهم للكافة دون تمييز على صفحة التواصل "فيس بوك" والتي تحمل اسمه.

وجاء ذلك بناء على تحريات قدمها قطاع الأمن الوطني للنيابة العامة بمحضر مؤرخ 14 مارس 2023، جاء به نصا، "أكدت تحرياتنا باضطلاع الإثاري يحيى حسين عبدالهادي، عقب إخلاء سبيله بمعاودة التواصل مع بعض الكوادر الإخوانية والإثارية وذوي التوجهات المناوئة للدولة المصرية (جارى تحديدهم) واتفاقه معهم على تصعيد نشاطه الإعلامي العدائي ضد الدولة ومؤسساتها والنظام القائم من خلال كتابه بعض المقالات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمسمى (يحيى حسين عبدالهادي)".

وتابعت التحريات: "نشره – يحيى حسين عبدالهادي – الأخبار الكاذبة والادعاءات حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذاً لذلك المخطط الذي يهدف لإثارة الفوضى بالبلاد لخلق حاله من الزخم الثوري والوقيعة بين جموع المواطنين ومؤسسات الدولة ودفعهم للتظاهر والتجمهر وقطع الطرق لاندساس عناصرهم بين جموع المواطنين لارتكاب عمليات عدائية، بغرض تعطيل منشأة الدولة عن العمل وتكدير السلم والأمن العام والإضرار بالسلم الاجتماعي وإحداث حالة من الفوضى وإثارة البلبلة وتهديد الأمن القومي للبلاد وصولاً لإسقاط النظام القائم".

وجاءت المحاكمة بعد أقل من عام واحد على حصوله على عفو رئاسي، من حكم بحبسه 4 سنوات، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن يحيى حسين عبد الهادي، في 1 يونيو 2022، بعد صدور حكم بحبسه 4 سنوات في 22 مايو 2022 بتهمة "نشر أخبار كاذبة" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اللهم ثورة".