بعد وفاة الضحية.. ما عقوبة زوج الإعلامية أميرة شنب «المقررة قانونًا»؟

الضحية واميرة شنب
الضحية واميرة شنب

توفي اليوم الأحد مدير بنك في بداية الأربعينيات من عمره، يدعى محمد محب يسكن في عقار بكومباوند شهير بالشيخ زايد، بعد شهرين من دخوله في غيبوبة إثر قيام كلب زوج الإعلامية أميرة شنب بعقره، عندما توجه إليه  ليطلب منه أخذ حذره منه والسيطرة عليه، نظرا لمهاجمته إياه هو ونجله عدة مرات، وظهور بوادر شراسة في سلوكه، لينقض عليه الكلب ويفتك به، مما تسبب فى دخوله في غيبوبة لمدة شهرين ووفاته.

كانت البداية بتلقي ضباط قسم شرطة ثان زايد  بلاغ من "إ.ع"41 عامًا، صيدلانية حرة ومقيمة بأحد الكمبوندات بالشيخ زايد، تشير إلى تعرض زوجها "محمد .محب" مدير ببنك لعقر كلب مملوك لمذيعة مشهورة، وتم حجزه بالمستشفى التي ورد تقريرها بأن المصاب يعاني من جرح تهتكي بالساعد والكوع الأيمن مع اشتباه قطع بالأوتار.

حبسِ زوج المذيعة أميرة شنب

وفي 6 مارس أمرَ المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ بحبسِ زوج المذيعة أميرة شنب على ذمةِ التحقيقِ معه لاتهامِهِ بالتسببِ خطأً في إصابةِ جارِهِ المجنيِّ عليه بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلبِ دونَ قيدٍ أو تكميمٍ، ممَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبةٍ تامةٍ حتى تاريخِهِ.

باستجوابِ النيابةِ العامةِ المتهمَ وسؤالِ عاملةِ المسكنِ التي شهِدَتِ الواقعةَ ادَّعيَا أنَّ سببَ هجومِ الكلبِ على المجنيِّ عليه مبادرتُهُ بالتعدِّي عليه خشيةً منه، على خلافِ ما شهِدَ بهِ ابنُ المجنيِّ عليه من مبادرةِ الكلبِ بالهجومِ، وقد أكَّدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ واقعةِ عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهم احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.

وعُرضَ الكلبُ المتسببُ في الحادثِ بعد ضبطِهِ نفاذًا لقرارِ النيابةِ العامةِ على مديريةِ الطبِّ البيطريِّ بالجيزةِ لفحصِهِ، والتي أكَّدتْ خُلوَّهُ من أيِّ أعراضٍ غيرِ طبيعيةٍ، وتلقّيَهُ كافةَ التطعيماتِ اللازمةِ، والترخيصَ بحيازتِهِ منَ الجهةِ المختصَّةِ، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بإيداعِهِ أحدَ المستشفياتِ البيطريةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.

العقوبة المقررة قانونًا ضد المتهم

وفي مثل هذه الوقائع توجه النيابة العامة إلى صاحب الكلب أو الحيوان المفترس أو الشرس اتهامين أساسيين من واقع قانون العقوبات.
الاتهام الأول هو الإهمال المتسبب بالخطأ في إيذاء المجني عليه.
فتجرم المادة 244 التسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، وذلك في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.

والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز 300 جنيه أو إحدى العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة.
أما المادة 238 فتجرّم التسبب خطأ في موت شخص آخر وذلك أيضا في حالة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
والعقوبة المقررة على هذه العقوبة حاليا هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً.

أما الاتهام الثاني فهو إفلات حيوان مؤذٍ أو مفترس، أو تحريض كلب على المارة أو الامتناع عن رد كلب في حوزته والسيطرة عليه حتى لا ينفلت على الآخرين، حتى لو لم يتسبب هذا في ضرر للآخرين.
وتعاقب المادة 377 من قانون العقوبات هذه الأفعال بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.