«التموين» تحظر التجارة بمجال المعادن الثمينة والأحجار إلا بعد التسجيل بمصلحة دمغ المصوغات

ذات مصر

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة، على أن تشمل الأوراق المقدمة للمصلحة "صورة من السجل التجاري، صورة من البطاقة الضريبية، بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية أن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول".

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت إجراء التعديلات. وشمل القرار أيضا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أن من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.