20نوفمبر.. نظر الطعن على رفض دعوى بطلان تعيين رئيس النقض و"الأعلى للقضاء"

ذات مصر

حددة المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة 20 نوفمبر الجاري،  لنظر أولى جلسات الطعن القضائي المقام من المحامي الحقوقي ناصر أمين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى التي يطعن فيها على قرار تعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد المستشار حسني عبد اللطيف، وذلك لمخالفة القرار أحكام الدستور، وإصابته بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون، لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة، وهو ما رد عليه في طعنه.

5 أسباب للطعن على الحكم

استند الطعن على 5 دفوع وهي، أولا فساد الحكم الطعين في الاستدلال عن توافر شرطي الصفة والمصلحة، وفي هذا الصدد ذكر مقيم الطعن أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذ استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

 وقد تأسس الحكم الطعين القاضي بـعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى الصفة والمصلحة على ما زعم به من خلو أوراق الدعوى ومستنداتها عما يكشف عن صلة الطاعن بصفته بالقرار المطعون فيه وأنه يمس بحق ذاتي للمؤسسة التي يمثلها وهو الأمر المجافى للواقع والمناقض تماماً لما قدمه الطاعن من مستندات تكشف عن صلته بالقرار المطعون عليه وعن مساس هذا القرار الطعين بمصلحة الكيان القانوني الذي يمثله وهي (مؤسسة دعم العدالة)، وهى مؤسسة أهلية مسجلة برقم 712 لسنة 2015 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002.

ومن أهداف المؤسسة والغرض من تأسيسها هو نشر وترسيخ قيم ومفاهيم حقوق الإنسان ودعم وتعزيز العدالة، وذلك على النحو الوارد بلائحة النظام الأساسي لها، وهو الامر الذى ينبىء عن أن الحكم الطعين قد خانته فطنه القضاء وفروضه وأصوله وسننه، فضلَّ الطريق وجَنح جنوحاً مؤسفاً حيث قصرت رؤيته وخلت بصيرته وتمثل ذلك فيما سطره بمدوناته في شأن تحصيله لواقعات الطعن.

مخالفة القانون والدستور

وثانيا، عدم مشروعية القرار الطعين لمخالفته الدستور والقانون، وفي هذا الصدد ذكر الطعن أن المادة 185 من الدستور نصت على (تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون).

كما نصت المادة 44 من قانون 77 لسنة 2019. بتعديل قانون السلطة القضائية على (يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية، ويعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله).

وبتطبيق مواد القانون والدستور ينكشف أن القرار الطعين خالف الدستور والقانون المصري.

ثالثا، عيب الانحراف في استخدام السلطة، وفي هذا الصدد ذكر مقيم الطعن أن عيب الانحراف في استخدام السلطة كما عرفه فقهاء الدستور الدوليين هو أن يتخذ رجل الإدارة قرارا ضمن اختصاصاته تماما، ويسلك بشأنه الأشكال المنصوص عليها قانونا، ولكنه يستعمل سلطته التقديرية في حالات ولأسباب غير تلك التي من أجلها منح هذه السلطة.

وتابع الطعن أنه بالنسبة، لتعريف العيب المستمد من القضاء المصري فقد استقر على (سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق، والموظف يسيء استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج علي أغراض القانون وأهدافه، فهو استعمال للقانون بقصد الخروج عليه، ولهذه الغاية يكون اساءة استعمال السلطة ضربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه).

وبتطبيق الأمر على الحالة المقدم بشأنها الطعن يتبين أن القرار تجاوز للمستحقين لشغل المنصب، وأغفل القرار الظروف والملابسات التي دعت مصدره لمخالفة النطاق المحدد للاختيار وشغل المنصب بتعيين المستشار حسني عبداللطيف في المنصب رغم كونه من غير أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة.

كما افتقد القرار الغاية المشروعة لإصداره خاصة أن القرار يتعلق بالصالح العام للمجتمع كون المنصب يقع علي قمة مرفق القضاء العادي ويتعلق مباشرة بتحقيق العدالة بين الناس، وبذلك يكون القرار الطعين، قد صدر معيبا بعيب الانحراف بالسلطة وحقيقا بوقف تنفيذه وإلغائه.

ورابعا، عيب تخلف الشكل الجوهري، وفي هذا الصدد ذكر الطعن أن منصب رئيس محكمة النقض (رئيس مجلس القضاء الأعلى)، منصبا بغاية الاهمية بالنسبة للسلطة القضائية نظرا لما يختص به من الاختصاصات الهامة الواردة بقانون السلطة القضائية، لذلك حرص المشرع الدستوري على وضع إجراءات خاصة لشغل المنصب، بدستور 2014 المعدل 2019 ، وتبعه في ذلك المشرع العادي بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وذلك بالقانون 77 لسنة 2019. ليتسق حكمها مع أحكام الدستور.

وهو أن يصدر بقرار جمهوري، ويختار من بين أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة، والإجراءات التي حددها الدستور لها غرض واضح، هو التروي وعدم الاستعجال بإصدار قرار على هذا المستوى من الأهمية، فالإجراء هنا ليس إجراء شكليا بل "إجراء جوهري" يمثل ركن موضوعي لصحة القرار مما يعني، أنه لا يحق لمصدر القرار الخروج علي الإجراء الذي حدده القانون.

ومن ثم فإن القرار الطعين صدر معيبا بعيب الشكل الجوهري لمخالفته الإجراء القانوني واجب الإتباع بتعيين المعلن إليه الثالث رئيسا لمحكمة النقض رغم كونه من غير أقدم سبعة نواب لرئيس المحكمة مما يصل به إلي درجة الانعدام حقيقا بوقف تنفيذه وإلغائه.

الإخلال بحق الدفاع

خامسا، الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون ومبادئ الأمم المتحدة، وفي هذا الصدد ذكر الطعن أنه في سابقة تعد هي الأولى في تاريخ القضاء المصري، فقد انعقدت المحكمة بتاريخ 8 أغسطس/أب 2023 الساعة 10.30 صباحا، وانتهت المرافعات في الدعوى الساعة 11 صباحا، ورفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12.30 ظهرا.

وتقدم ممثل هيئة مفوضي الدولة بتقريره في الدعوى، ثم انعقدت الجلسة مرة أخرى وعرضت المحكمة ما انتهى إليه تقرير المفوضين وقررت حجز الدعوى للحكم بذات اليوم الساعة 4 عصرا، مع التصريح للطاعن بصفته بتقديم مذكرة بدفاعه في موعد غايته الساعة 3.30 عصرا من ذات اليوم.

وهذا أمر مستغرب وضد طبيعة عمل القضاء في مصر ولم يسبق للطاعن بصفته وهو محام مترافع أمام القضاء المصري منذ ما يربو على ثلاثة عقود أن ترافع في دعوى انتهت في غضون سويعات بخلاف الطعون الانتخابية والتي تقتضي طبيعتها سرعة الفصل في الطعون المتعلقة بها، فكيف يمكن للطاعن أن يتمكن بعد الاطلاع على تقرير المفوضين ان يدون مذكرة بدفاعه ودون الاستعانة بكتبه ومراجعه وهدوئه ومكتبه حتى يستطيع أن يرد على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين.

وذكر الطعن أن المادة 198 من الدستور نصت على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، كما نصت المادة 21 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين على أن (من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفي لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة).

وفي نهاية الطعن طالب مقيمه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون عليه بتعيين المعلن إليه الثالث المستشار حسني عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض، ومايترتب عليه من اثار، وإلزام المطعون ضدهم بالأتعاب والمصاريف، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطاعن.

الفقية الدستوري "عصام الإسلامبولي" يتضامن بالدعوى

جدير بالذكر أن الفقية الدستوري عصام الإسلامبولي، أعلن أنه متضامن مع "ناصر أمين" في دعواه، مؤكدا أن الحكم خاطئ تماما ومتناقض مع بعضه البعض في مضمونه.

وأوضح "الإسلامبولي" أن حق التاقضي مكفول لأي مواطن مصري وخاصة إذا كان الأمر متعلق بحق التقاضي واستقلال القضاء وحق الدفاع عن الفصل بين السلطات، وهو أمر يدخل في اختصاص الجمعية أو المؤسسة التي أنشأها صاحب الدعوى ناصر أمين، وهي مؤسسة دعم العدالة والتي من اختصاصها الأصيل هو الدفاع عن استقلال القضاء والدفاع عن الفصل بين السلطات وحق التقاضي، وهو متعلق إلى حد كبير جدا بالدعوى المقامة، ومن ثم فهو له صفة ومصلحة في إقامة الطعن لإلغاء القرار الجمهوري.