بعد حادثة كلب المذيعة أميرة شنب.. البرلمان يقرر حظر حيازة الحيوانات الخطرة

ذات مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حظر حيازة الحيوانات الخطرة، وفقا لما ورد في مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يحظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة.

 حالات حيازة الحيوانات الخطيرة

وأوضح القانون أنه يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضى طبيعة عملها توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووافق المجلس على المادة 3 من مشروع القانون والتي تنص على أنه يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

وجاء في المادة 4 من مشروع القانون: “يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.

كما تنص المادة 5 على: يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار، حنفي جبالي، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والمتعلقة بمدة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون، حيث تم مدها من ستة أشهر إلى سنة.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.